الفصل الخامس — اختيار الارض
المادة 32
ان لجنة اختيار الارض بالنسبة لاختيارات الاراضي المعدة للبناء أو التهيئة التي تكون رخصة بنائها أو تجزئتها تابعة لاختصاص الوالى بمقتضى المادتين 4 و 15 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 | سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، تتألف على الوجه التالي :
الوالي ، رئيسا ، مدير الهيكل التأسيسي والتجهيزى للولاية المكلف بهندسة المدن، رئيسا في حالة غياب الوالي ، مديرو المصالح الاخرى المعنيين والتابعين للمجلس التنفيذى للولاية ولاسيما مديرو الزراعة والمياه والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وكذلك مدير المصالح المالية شؤون أملاك الدولة والتنظيم العقاري) ،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية عند الاقتضاء ممثلو مصالح الآثار والمواقع التاريخية - وممثلو السياحة ، ممثل المصلحة أو الهيئة المعنية وكذلك مدير مصلحة التنفيذ للولاية المعنية ...
وتضم لجنة الاختيار فضلاً عن ذلك ممثل اللجنة الدائمة لدراسات ناحية الجزائر وتنميتها وتهيئتها وذلك عندما تكون الارض واقعة دخل المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر .
وعندما يتم تعيين المهندس الحضرى المكلف بدراسات الهندسة الحضرية للبلدية والمهندس المعماري أو مكتب الدراسات التقنية المكلف بالمشروع، يشارك هذان التقنيان أو ممثلاهما في اجتماع اللجنة بصفة استشارية .