الفصل الخامس — اختيار الارض
المادة 31
ان لجنة اختيار الارض بالنسبة لاختيارات الاراضى المعدة للبناءات التي يكون الترخيص ببنائها تابعا الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 لاختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى تتألف على الوجه التالي :
رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى أو ممثله، رئيسا، ممثل مديرية الهيكل الاساسي والتجهيز للولاية المكلفة بهندسة المدن ، ممثلو المصالح الأخرى التابعة للمجلس التنفيذى للولاية عندما يكون وجودهم ضروريا ولاسيما ممثلو مديريات الزراعة والمياه وممثلو المصالح المالية شؤون أملاك الدولة والتنظيم العقاري) ، وعند الاقتضاء : ممثلو مصالح الآثار والمواقع التاريخية ومصالح السياحة عندما تضم البلدية مبان أثرية أو مواقع مصنفة أو مناطق التوسع السياحية ، ممثل المصلحة أو الهيئة المستعملة . - وبالنسبة للبلديات التابعة للمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر، فان لجنة الاختيار للارض تضم أيضا ممثل اللجنة الدائمة لدراسات ناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها .
وعندما يتم تعيين المهندس الحضرى المكلف بدراسات الهندسة الحضرية للبلدية والمهندس المعماري المكلف بالمشروع يشارك هذان التقنيان أو ممثلاهما في اجتماع | اللجنة بصفة استشارية .