مرسوم رقم 75-109
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-109 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . 1111
الفصل الخامس — اختيار الارض
المادة 30
ان الارض المعدة لتأسيس كل بناء أو تهيئة تقوم بها ادارات الدولة والولايات أو البلديات وكذلك المؤسسات أو المكاتب والمقاولات العمومية أو المقاولات المسيرة ذاتيا والموضوعة تحت وصاية الدولة أو الجماعات يجب أن تكون موضوع اختيار متمم من لجنة اختيار الارض والتي يحدد تشكيلها وكيفيات سيرها بموجب هذا الفصل .