الفصل الاول — شكل و شروط تسليم رخصة البناء
المادة 2
يجب أن يكون طلب رخصة البناء موقعا بامضاء صاحب الارض أو وكيله أو المستأجر أو المصلحة أو الهيئة العمومية صاحبة التخصيص والذين يجب عليهم أن يقدموا :
اما نسخة من سند الملكية واما الوكالة أو الترخيص الممنوح من المالك والمتضمن الاذن بالبناء واما نسخة من المقرر الرسمي المتعلق بتخصيص الارض تحدد أصناف البناءات التي تقتضى فضلا عن ذلك، امضاء أحد المكاتب العمومية للدراسات أو امضاء مهندس معماري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران