الفصل الثالث — التحقيق في رخصة التجزئة وتسليمها
المادة 26
يجب أن يحتوى الملف في نظائره الاربعة (أو | الخمسة عندما يكون تسليم الرخصة من اختصاص الوزير) والمرفق بطلب رخصة التجزئة على الوثائق التالية :
ا - في جميع الاحوال :
1) خريطة للموقع على مقياس مناسب وتتضمن الاتجاه وطرق المواصلات مع بيان نوعها وتسميتها ونقط الاستدلال التي يمكن بها تعيين مكان الارض 2 (2) سلسلة المخططات اللازمة والمتضمنة البيانات التالية والتي تبين على مقياس مناسب :
- حدود الارض ومساحتها ،
- نوع اشغال واستعمال الاراضي المجاورة وعند الاقتضاء نوع حجم البناءات المجاورة وكذلك مسافاتها بالنسبة للحدود.
منحنيات مستوى الارض أو سطح التسوية أو المقاطع الشعبي البلدى يحيل ملف الطلب المتعلق برخصة التجزئة | التخطيطية للارض .
والمكون طبقا لاحكام المادة 26 أدناه الى مديرية الهيكل الاساسي والتجهيز للولاية المكلفة بالتحقيق التقني .
بيان شبكات المنافع العامة التابعة للارض مع مميزاتها التقنية الرئيسية وكذلك نقط التوصل . 1116 الجريدة الرسمية
- تحديد القطع المصممة مع تخطيط شبكة الطرق وشبكات للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه خريطة الموقع الارض المقصود تجزئتها وموضوعة ضمن التغذية بالماء والغاز والكهرباء والاضاءة العمومية وتفريغ | الشروط الموضحة في الفقرة أ - I من المادة 26 أعلاه .
المياه والمواد الوسخة.
- مخطط للقطع المصممة مع تخطيط للطرق ولمختلف حصر المساحات لوقوف السيارات والفضاءات الخالية | الشبكات ويشار فيه الى تأسيس البناءات وحجمها وتخصيصها .
- التأسيس ونوع المنشآت الجماعية .
- الاماكن المخصصة للتجهيزات العمومية والتجارة والحرف .
- تأسيس وحجم البناءات التي يمكن تشييدها في القطع
3) - ملخص يتضمن البيانات التالية :
- قائمة القطع مع مساحتها ...
نوع مختلف تخصيصات الاشغال والاستعمالات وأهميتها المتميزة بعدد المساكن ومجموع السكان وعدد الاستخدامات الخ الاحتياجات الملحة (ماء وغاز وكهرباء ونقل) وكيفيات توفرها نوع الارتفاقات والاضرار المحتملة . 4 (4) برنامج الاشغال ويتضمن الدلالة على مميزات مختلف المنشآت المقصودة وشروط انجازها مع تقدير كلفتها وتحديد الشروط التي يمكن فيها انجاز التجزئة على مراحل •
(5) دفتر الالتزامات ويتضمن تحديد الالتزامات والارتفاقات ذات الصالح العام والمفروضة في التجزئة وكذلك الشروط التي يجب أن يتم التشييد على موجبها. ويحدد في دفتر الالتزامات هذا وضع الملكيات والمغارس والسياحات. ويمكن النص كذلك في دفتر الالتزامات على الزام مشترى القطع بتأليف لجنة الحي أو جمعية نقابية بقصد صيانة وتسيير | الاجزاء المشتركة ...
ب - عند الاقتضاء : 1 (1) عندما تكون الارض واقعة على طرف الاملاك العامة : قرار خط التنظيم 2 (2) بالنسبة للتجزئات التي تقوم بها المصالح أو الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والولايات والبلديات :
محضر اختيار الارض والذى حددت اجراءاته في الفصل 5 من هذا المرسوم 3 (3) بالنسبة للتجزئات التي فرض فيها انشاء لجنة الحي أو جمعية بقصد تسيير وصيانة الطرق والمساحات الخالية والمنشآت ذات الصالح المشترك والتي لا ترتب ضمن الاملاك التابعة للبلدية : قانون أساسى للجنة أو الجمعية