الفصل الثالث — التحقيق في رخصة التجزئة وتسليمها
المادة 25
تقوم مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية بدراسة مشروع التجزئة وبالتحقيق التقنى فيه وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم وتجمع الموافقات والاراء طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ويجب ان تتم هذه المشاورة في آن واحد لدى المصالح تعتبر جميع المصالح المختصة المدعوة للادلاء بالرأى والتي لم تعط جوابها المسبب في ظرف العشرين يوما من استلام طلب الرأى كانها قد أدلت برأى موافق. وفي جميع الحالات، يجب على المصالح المشاورة ان ترد الملف الملحق بطلب الرأي في الاجل المحدد .
وتشاور لجنة هندسة المدن للولاية على نفس الاوضاع المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة أعلاه .
وبعد ذلك تعرض مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية اقتراحاتها على السلطة المختصة لتسليم رخصة التجزئة.
فتقترح عند الاقتضاء تطبيق أحكام المادتين 17 و 18 من الامر رقم 75 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 - سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه .
وتقترح في هذه الاحوال التحفظات والاحكام الخاصة التي يمكن أن تشترط لتسليم رخصة التجزئة. وعندما يقتضى تطبيق تدابير الصيانة المتعلقة بمخططات هندسة المدن، تحيل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية الملف الى الوالي مشفوعا باقتراحاتها، فاذا قرر الوالى ارجاء البت في الطلب، فان مقرره يجب أن يصدر ضمن المهل المنصوص عليها في المادة 25 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ..