الفصل الثالث — التحقيق في رخصة التجزئة وتسليمها
المادة 24
يجب أن يتناول درس الطلب من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى النتائج التي يمكن أن تحصل من انجاز التجزئة فيما يتعلق بالوقاية الصحية والملاءمة الصحية وطابع أو مصلحة المساكن المجاورة وحماية المواقع أو المشاهد الطبيعية أو الحضرية وكذلك فيما يتعلق بحركة السير والتجهيزات العمومية والمصالح العمومية والمالية للبلدية .
ويحيل رئيس المجلس الشعبي البلدى الطلب مع رأيه المسبب في ظرف شهر اعتبارا من تاريخ استلام الطلب الى مديرية الهيكل الاساسي والتجهيز للولاية المكلفة بالتحقيق التقني للملف .
وعندما تقوم البلدية بانجاز التجزئة، فان رئيس المجلس