مرسوم رقم 75-109
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-109 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . 1111
الفصل الثاني — المراقبة المسبقة
المادة 20
اذا لم يبلغ المقرر المتعلق بالموافقة المسبقة في الآجال المقررة، فاللطالب أن يرفع أمره الى الوالي أو للوزير المكلف بالعمران اذا كان المقرر تابعا لاختصاصه وذلك بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول لكي يمكن الحصول على الجواب .