الفصل الاول — شكل و شروط تسليم رخصة البناء
المادة الأولى
يحرر طلب رخصة البناء وفقا للنماذج المقررة من طرف الوزير المكلف بالعمران ويتضمن الملف الملحق بهذا الطلب في أربعة نظائر الاوراق التالية .
أ في جميع الاحوال :
I خريطة للموقع، موضوعة على مقياس 1/50000 أو 1/20000 ويتضمن بيان الاتجاه وطرق النقل المحلية ونوعها و تسميتها ونقط الاستدلال التي تسمح بحصر مكان الارض ..
2 - رسم خريطة لمجموع البناء والتهيئات موضوع على مقياس 1/200 أو 1/500 بالنسبة للمشاريع التي تغطى مساحة 3 هكتارات فأكثر وتتضمن البيانات التالية :
الاتجاه ، حدود الارض ومساحتها وتخطيط الاسوار ، نوع وارتفاع أو عدد طوابق البناءات المجاورة وكذلك مسافتها بالنسبة للحدود ، 1112 الجريدة الرسمية ارتفاع أو عدد طوابق البناءات الموجودة والمصممة على الارض وانشاؤها وأطرافها بالنسبة لحدود الارض ، تخصيص مختلف البناءات وكذلك مختلف المساحات غير المبنية ، المساحة الكاملة للارضية والمساحة المبنية على الارض ، منحنيات مستوى الارض أو مساحة التسوية أو مقاطع الرسوم البيانية للارض ، بيان شبكات المنافع العامة (أى الطرق والمياه والكهرباء ... الخ) الخاصة بالارض مع مميزاتها التقنية الرئيسية وكذلك نقط الوصل وتخطيط شبكة الطرقات والشبكات المختلفة المصممة على الارض .
3 - الخرائط الموضوعة على أقل مقياس يبلغ سنتمترا واحدا لكل متر من التوزيع الداخلي لمختلف مستويات البناءات تحت الارض مع بيان القنوات والطوابق الارضية والطوابق) وكذلك ارتفاعات الواجهات والاسوار والمقاطع الضرورية. ويجب أن توضح في الخرائط طريقة التزويد بالماء والكهرباء والغاز والخطوط اللاسلكية وكذلك جهاز تفريغ المياه المستعملة ومياه الامطار. ويجب ان تتضمن بيان | خزانات أو أحواض الماء والمحروقات مع قدرتها وكذلك بيان مجارى الدخان والتهوية، كما يجب أن يظهر في الخرائط تخصيص مختلف الاماكن، كما يجب أن تظهر في الخرائط الخاصة بتحويلات الواجهة أو الانشاءات الكبرى أجزاء المنشآت القديمة بشكل متميز سواء كان محافظا عليها أو مهدمة ثم المنشآت الجديدة المصممة
ب - عند الاقتضاء :
I - بالنسبة للبناءات المصممة على طرف الاملاك العمومية : قرار خط التنظيم وكذلك التسوية اذا كان لها محل ، 2 بالنسبة للبناءات المصممة على أرض تكون جزءا من التجزئة المعدة للسكن أو غيره : مراجع رخصة التجزئة | الممنوحة،
3 - - بالنسبة للبناءات المعدة للاستعمال الصناعي أو التجاري أو المؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور : ملخص مرفق بالرسوم البيانية الضرورية والمشتمل على البيانات التالية :
- عدد القوام الكامل للمستخدمين وقدرة قبول كل عمارة
- طريقة بناء الانشاءات الكبرى والسقوف ، نوع المواد المستعملة سواء كان للبناء أو للزينة وكذلك التهيئات الداخلية ،
- وصف مختصر لجهاز التموين بالكهرباء (وسائل الانتاج والتحويل والتوزيع وبالغاز (مكان العدادات والتخزين المحتمل) ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه
- وصف مختصر لحجز التسخين المراجل والمداخن وجهاز تموين وخزن المحروقات وتهوية الاماكن) ،
- الوسائل الخاصة للدفاع والنجدة ضد الحريق ، نوع وكميات المواد السائلة والصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية أو الزراعة والتي تحتويها المياه المستعملة والمفرغة والمصادر الغازية وكذلك جهاز العلاج أو التصفية المحتملة) -4 بالنسبة للمؤسسات الصناعية أو التجارية المرتبة ضمن أصناف المؤسسات الخطرة أو المضرة بالصحة أو المزعجة : قرار الوالي المتضمن الترخيص بالاحداث أو التوسيع أو علم الوصول للتصريح المسبق الى الوالي ونسخة ذلك التصريح
5 - والمؤسسات بالنسبة العمومية للبناءات التي تقوم بها المصالح أو الهيئات التابعة للدولة والولايات والبلديات :
محضر اختيار الارض والذى حدد الاجراء المتعلق به في الفصل الخامس من هذا المرسوم .