مرسوم رقم 75-109
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-109 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . 1111
الفصل الثاني — المراقبة المسبقة
المادة 19
ان الآجال المحددة للجواب على الطلب هي ثلاثون يوما، وتكون شهرين اذا وجب الحصول على رأى مصلحة أخرى غير مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية أو اذا كان يجب اتخاذ المقرر من طرف الوالي أو الوزير المكلف بالعمران •