الفصل الثاني — المراقبة المسبقة
المادة 18
ان مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية، عند نهاية التحقيق المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، تتخذ 1 (1) خريطة للموقع موضوعة طبقا لبيانات المادة الاولى | التحفظات والتعليمات الخاصة والتي يمكن ان يكون تسليم (أ I) من هذا المرسوم •
(2) خريطة لمجموع البناء موضوعة طبقا لبيانات المادة الأولى (أ - (2) من هذا المرسوم وتتضمن البيانات المعددة فيها . 3 (3) ملخصا يتضمن وصف البرنامج المعماري للمشروع على وجه الخصوص والبيانات المتعلقة بما يلي :
الرخصة موقوفا عليها، وتحيل الملف مع رأيها الى السلطة المختصة للبت في الطلب :
فيتخذ المقرر من الوالى اذا وجب تطبيق تدابير الصيانة المتعلقة بمخططات هندسة المدن أو اذا وجب الاخذ بمخالفات للتنظيم الجارى به العمل وكان المقرر تابعا لاختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 وعندما يكون المقرر من اختصاص هذا الاخير فإنه يطلب صرف النظر عن استطلاع آراء المصالح التقنية ويحيل الملف الى الوالي لإصدار المقرر .