الفصل الثاني — المراقبة المسبقة
المادة 16
وفي جميع الحالات، يوجه الطلب الى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع للبلدية التي يقصد انجاز الاشغال فيها. ويثبت تاريخ ايداع الطلب بواسطة وصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى • و بمجرد استلام الطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي يحيله هذا الاخير في ظرف الثمانية أيام التالية للاستلام في أقصى حد الى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية ويطلعها على ملاحظات وعند الاقتضاء على اقتراحاته ..
تقوم مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز بدراسة الملف وعند الاقتضاء تدعو الطالب لتقديم الاوراق التكميلية. وفي هذه الحالة، تنقطع الآجال وتستأنف اعتبارا من اليوم الذي تستلم فيه المديرية الأوراق التكميلية المطلوبة، والتي تسلم الطالب اشعارا بالوصول وتحدد له الآجال الجديدة وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم .