الفصل الثاني — المراقبة المسبقة
المادة 15
يحرر طلب الموافقة المسبقة حسب النموذج | المقرر من طرف الوزير المكلف بالعمران يجب أن يتضمن الملف الموضوع في أربع نسخ والملحق | بالطلب الاوراق التالية :
ا في جميع الاحوال :
للجمهورية الجزائرية - الجمعة 12 شوال عام 1395 ه
- أهمية البرنامج قدرة الاستقبال وعدد المستخدمين) ، أثر المشروع في وسطه الاحتياجات في مجال التجهيزات والهياكل الاساسية والنقل والتلوث والاضرار المحتملة) ، اندماج المشروع في وسطه التجهيزات والهياكل الاساسية الواجب احداثها مسافات النقل والوسائل الجديدة.
والاحتياطات المضادة للتلوث والاضرار المتوقعة)
ب - وعند الاقتضاء : 1 مخطط نموذجي للمساكن بالنسبة للبناءات المخصصة للسكنى 2 (2) وبالنسبة للبناءات التي تقوم بها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو الولايات أو البلديات :
محضر اختيار الارض الذى حدد الاجراء المتعلق به بموجب الفصل الخامس من هذا المرسوم ..