مرسوم رقم 75-109
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-109 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . 1111
الفصل الاول — شكل و شروط تسليم رخصة البناء
المادة 12
يجب على المستفيد من الاشغال أن يعلق نسخة من رخصة البناء في أرض الورشة قبل الاشغال ويجب أن تبقى هذه النسخة معلقة طيلة مدة الاشغال . . وعلاوة على ذلك، تنشر خلاصة من رخصة في ظرف الثمانية أيام التالية لتاريخ التوقيع عليها بواسطة التعليق في مقر المجلس الشعبي البلدى حيث تظل معلقة طيلة شهرين ..