مرسوم رقم 75-109
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-109 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . 1111
الفصل الاول — شكل و شروط تسليم رخصة البناء
المادة 11
بمجرد ما يتسلم المستفيد رخصة البناء، يجب عليه أن يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بتاريخ فتح ورشة الاشغال. ويجب أن يكون الأعلام محررا تبعا للنموذج الملحق بهذا المرسوم