مرسوم رقم 75-107
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-107 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بلصق الاعلانات الانتخابية
المادة الأولى
تخصص طوال مدة الفترة الانتخابية بالنسبة لكل انتخاب وفي كل بلدية أماكن خاصة للصق الاعلانات الانتخابية، من قبل سلطة البلدية ويحدد العدد الاقصى لهذه الاماكن فضلا عن التي أعدت بجانب مكاتب الاقتراع كما يلى :
عشرة (10) في البلديات التي لها عدد من الناخبين يتراوح ما بين الفين وخمسة آلاف، ويخصص مكان اضافي لكل جزء من 2000 ناخب .