المادة 8
تكلف الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية لزاجلى الحمام بتوزيع خاتم التسجيل وان تعذر ذلك فمصالح الولاية . 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه يجب أن يرفق الخاتم بشهادة تسجيل تحمل نفس الرقم المسجل عليها . | الحصون العسكرية أو البحرية الخاصة بالمطارات العسكرية أو المختلطة وفي مناطق حماية المؤسسات العسكرية البحرية وفي حالة تغيير الملكية، تحول شهادة تسجيل الحمام | والخاصة بالطيران العسكرى .
الزاجل، فورا الى المالك الجديد يجب أن يكون خاتم التسجيل والاوراق الملحقة به (شهادة التسجيل، وكراسة برج الحمام مطابقة للنموذج المصادق عليه من طرف وزير الداخلية .
يكون الجائزون على خواتم التسجيل ميبؤولين على الخواتم التي منحت لهم .
ويحمل الحمام الزاجل التابع لمصالح الدولة خاتما من نوع لخاص .