المادة 7
يزود كل حمام زاجل مولود بالجزائر بعد العشرة أيام التي تلى ولادته وهو آخر أجل لذلك ، بالخاتم القانوني المسجل، ويكون هذا الخاتم مغلقا وغير ملحم ويحمل سك السنة التي سجل فيها، حتى يسمح بالبحث عن أصله كما يجب أيضا، أن يزود كل حمام زاجل بخاتم ثان مفتوح أو مغلوق يحمل لقب مالكه وعنوانه وان لم يتمكن من ذلك، فاسم وعنوان جمعية زاجلى الحمام المنخرط فيها هذا الاخير .
لا يسمح لاى حمام زاجل أن يعيش أو يحوم في الجزائر اذا لم يكن حاملا الخاتم الرسمي الجزائري، أو خاتم مشابه له، لاحد البلدان الاجنبية المشار اليها في المادة 13 من هذا المرسوم .
ان الطيور التي لا تحمل خاتما رسميا تقتل مباشرة .