مرسوم رقم 75-106
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 106 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1078 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 75 68 المؤرخ في
المادة 4
كل شخص يكون موضوع قرار صادر عن الوالي ومتخد طبقا للمادة 3 من الامر رقم 75-68 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم تربية الحمام الزاجل المدنى، يجب أن يسلم الحمام الزاجل الى السلطة العسكرية، أو يبيعه أو يتنازل عنه الى زاجل حمام معتمد، أو يبيده بحضور سلطة الشرطة أو الدرك الوطني، وذلك في أجل 15 يوما