المادة 3
يجب أن يسجل كل نقل للحمام الزاجل سواء عن طريق البيع او الشراء او الهبة او الارث وكذلك كل دخول الى برج الحمام او اى فقدان كان من طرف زاجل الحمام او التاجر في اجل 15 يوما على كراسة تسلمها له الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية لزاجلى الحمام وان لم يتمكن ذلك فتسلمها مصالح الولاية، ويحدد نموذج هذه الكراسة وزير الداخلية. وتقدم كلما طلبها مسؤول الشرطة، او الدرك الوطنى، وعند الاقتضاء الاعوان الملحقون التابعون للاتحادية الوطنية. وعلاوة على هذا، يجب أن يؤشر مسؤولو الشرطة والدرك الوطنى على هذه الكراسة كل سنة.