مرسوم رقم 75-106
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 106 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1078 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 75 68 المؤرخ في
المادة 2
يتعين على كل شخص التقط حماها زاجلا ان يصرح به الى محافظ الشرطة واذا لم يتمكن من ذلك فالي قائد مجموعة الدرك الوطني التابع لمقر سكنه أو اقامته وذلك في أجل يومين فيسلم له الطائر او يضعه تحت تصرفه .