المادة الأولى
ان التصريح الذي يتعين ان يقوم به الاشخاص المشار اليهم في الامر رقم 75 68 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بتربية الحمام الزاجل المدنى يجب أن يتم على مطبوع يتكون من اربعة اوراق تسلمه السلطة الادارية للمعنى بالامر، وتخصص الورقة الأولى للمصرح وهى بمثابة ايصال له وتسلم الورقة الثانية الى المصلحة التي تستلم التصريح والثالثة والرابعة الى الولاية المكلفة بتسليم الورقة الاخيرة الى الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية الزاجلي الحمام وتحتوى كل ورقة مطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا التنظيم على التعليمات التالية :
- لقب واسم المصرح ، تاريخ ومكان الولادة ،
- الجنسية ،
- - السكن او الاقامة ،
- المهنة ، مفر برج الحمام .