المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 تسحب الجنسية الجزائرية من السيدة أزكوري روزات سعدة، زوجة كيسي عبد الحميد، المولودة في 2 يناير سنة 1939 بالدار البيضاء (المغرب) .
وزارة الصحة العمومية