مرسوم رقم 75-106
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 106 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1078 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 75 68 المؤرخ في
المادة 16
يمكن أن يتنازل عن كل حمام زاجل يسرحه مالكه قصد استعماله في عملية اطلاق الحمام شريطة أن يكون حاملا خاتمه المسجل وشهادة تسجيله.
وتخضع مؤسسات اطلاق الحمام التي تستعمل الحمام الزاجل ضمن هذه الشروط الى اجراءات المراقبة المطبقة على جمعيات زاجلي الحمام .