مرسوم رقم 75-106
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 106 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1078 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 75 68 المؤرخ في
المادة 15
تستطيع السلطات الادارية، في أي وقت تيرام ضرورى أن تجرى فحصا على الطيور من أى مصدر كانت أو منشأ والموجودة في أبراج الحمام، أو في المجموعات المخصصة للاطلاق أو البيع وعلاوة على هذا يمكن للسلطة الادارية أن تقوم، عن طريق أعوانها، بمراقبة أبراج الحمام الزاجل. ويجب على زاجلي الحمام أن يرضوا بهذه العمليات .