المادة 11
تخضع كل حركة يقصد بها إطلاق الحمام الزاجل الاجنبى الى رخصة وزارية، وتقدم طلبات الحصول على الرخصة الى وزارة الداخلية قبل أول مارس من كل سنة و 30 يوما على الاقل قبل الاطلاق الأول للحمام لا يمكن أن ينفذ اطلاق الحمام الزاجل الآتي من الخارج الا في المحلات المعينة لهذا الغرض من طرف وزير الداخلية، وتحت مراقبة موظف من الشرطة يعينه الوالى، والذى يجرى مراقبة بمكان الاطلاق قبل ازالة الرصاص عن السلل .
يجب على جمعيات زاجلى الحمام الاجنبية المرخص لها بتنظيم اختبارات على التراب الجزائري اخبار سلطات الشرطة أو الدرك الوطنى فى حالة الغاء أو تأجيل الاطلاق