المادة 10
تخضع كل حركة يقصد بها اطلاق الحمام الزاجل | الموضوعة من طرف وزير الداخلية الجزائري الى رخصة من والى الولاية الموجود بها برج الحمام .
وفي أي حال من الاحوال لا يمكن اطلاق الحمام الزاجل الجزائري من طرف جمعيات زاجلى الحمام الا في المحلات المعينة من طرف وزير الداخلية وتحت رقابة موظف للشرطة يعينه الوالي .
غير ان الاطلاقات الخاصة بالتمرينات والمنفذة على مسافة تقل عن 60 كلم من برج الحمام لا تخضع الى الترخيص.
ويجب أن تكون القوافل مصحوبة برخصة من سلطة الشرطة أو الدرك الوطني .
يتحتم على جمعية زاجلى الحمام المنظمة للاختيارات اخبار سلطات الشرطة أو الدرك الوطني في حالة الغاء أو تأجيل اطلاق الحمام . :