مرسوم رقم 75-105
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-105 مؤرخ في 19 شعبان عام 924
المادة 4
يجوز للجنة الاستماع بموافقة رئيسها لكل .
شخص يكون رأيه ضروريا نظرا لاختصاصه ..
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يجوز للجنة الاستماع بموافقة رئيسها لكل .
شخص يكون رأيه ضروريا نظرا لاختصاصه ..
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.