المادة 3
تتكون اللجنة من :
الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء، رئيسا ، الكاتب العام لكتابة الدولة للتخطيط ، نائب الرئيس ، الكاتب العام لوزارة الداخلية .
- الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل .
الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة ،
- الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه ،
- الكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي ، مدير الدراسات التقنية والتخطيط برئاسة مجلس الوزراء ..
مدير المنشآت الاساسية وتهيئة الاقليم بكتابة الدولة للتخطيط ، المدير المكلف بالتخطيط الحضري في وزارة الاشغال العمومية والبناء .
مدير المنشآت الاساسية والمجالات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني ، عند الاقتضاء ، مديرى مختلف الوزارات والولاة .