مرسوم رقم 75-105
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-105 مؤرخ في 19 شعبان عام 924
المادة 2
ان للجنة في اطار التخطيط ضمان التنسيق والتوجيه والمراقبة فيما يخص تهيئة الاقليم، وهي مكلفة بما يلي :
جعل الادارات مدركة لنظام التخطيط فيما يخص تهيئة الاقليم .
فض النزاعات الخاصة باختيار المكان والتي تطرأ بين الهيئة المركزية للتخطيط وبين المحققين والجماعات المحلية في اطار الانشطة المسجلة في المخطط .
اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم وتسيير الاجهزة المعدة فيما يخص تهيئة الاقليم.