مرسوم رقم 75-105
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-105 مؤرخ في 19 شعبان عام 924
المادة الأولى
تحدث لدى رئاسة مجلس الوزراء لجنة وزارية مشتركة لتهيئة الاقليم .
ويكون مقر اللجنة في مدينة الجزائر.