مرسوم رقم 75-103
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
المادة 9
ينبغي أن تدمج الاراضى من كل نوع في الاحتياطات العقارية البلدية والتي يجرى امتلاكها بعوض من طرف البلدية المعنية على أساس التقدير الساري المفعول بالنسبة لاملاك الدولة .
ويرخص للمؤسسات المالية بمنح القروض للبلديات لاجل شراء هذه الاراضي بيد أنه فيما يتعلق بالاراضي المملوكة للدولة، فانه يجوز للبلديات المحرومة امتلاكها مقابل دفع الدينار الرمزي .