المادة 6
يؤخذ بعين الاعتبار بالمبادىء الاساسية لاجل تحديد المساحة المتعلقة بالتعمير والاستعمال المعقول | للاراضي :
- حفظ الاراضي الصالحة للزراعة بقدر الامكان
- تحديد المساحة الضرورية على أساس :
- الزيادة التقديرية لعدد السكان
- ضرورة البناء المرتفع ، المساحة الموحدة الحتمية لكل ساكن والمحددة تبعا
- للموقع الجغرافي والتضاريس والقيمة العقارية للاراضي وأهمية محيط الدائرة الحضري ، تنظيم السكن في وحدات متلازمة وذات نسق تدرجي ومجهزة ..
- وحدات الجوار من 20500 الى 50000 ساكن الحي من 250000 الى 350000 ساكن لكن لكل مجموعة ذات عدة وحدات جوار الاحتفاظ بمجازات المرور المتعلقة بالهياكل الاساسية لشبكة الطرق والشبكات المختلفة الاحتفاظ بالمساحات الضرورية للنشاطات الصناعية.