مرسوم رقم 75-103
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
المادة 5
يستلم المجلس الشعبي البلدى بصفة تدريجية حيازة الاراضي المحددة في المواد السابقة وذلك تبعا لاحتياجاته المتعلقة بالتنمية والتوسع الحضرى .
وان الاراضي التي تقع خارج مساحة التعمير يجرى عليها ارتفاق عدم البناء .
بيد أنه يسمح بتهيئات الهياكل الاساسية التقنية أو المخصصة لتنمية وحماية الاقتصاد الزراعي