مرسوم رقم 75-103
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
المادة 4
ترفع المساحة المؤقتة والمتعلقة بالتعمير والمعدة طبقا للمادة 2 أعلاه الى والى الولاية للمصادقة عليه.
وتكون هذه المصادقة موضوع قرار يصدر خلال شهرين من تاريخ ايداع الملف التقنى في الولاية وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء هذا الاجل