مرسوم رقم 75-103
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
المادة 3
تتألف اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه كمايلي :
- الهيئة التنفيذية البلدية تقنى يمثل وزارة الاشغال العمومية والبناء .
تقنى يمثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- تقنى يمثل وزارة المالية ، تقنى يمثل وزارة الصناعة والطاقة ،
- تقنى يمثل كتابة الدولة للمياه ..
ويجوز للجنة التقنية أن تستعين بكل شخص مختص .
ويرأسها شرعا رئيس المجلس الشعبي البلدي • ويستمر انعقادها لحين انتهاء مهمتها .
ويتولى الكتابة فيها الكاتب العام للمجلس الشعبي البلدى