مرسوم رقم 75-103
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
المادة 12
تقوم البلدية بشراء التجزئات الخاصة قصد منع أية معاملة تشملها وهى ذات طابع ظاهر للمضاربة، فتمتلك تمام الارض المجزأة على أساس تقدير مصلحة أملاك الدولة ثم تبيع تلك التجزئات بالاسبقية للمستفيدين من وعود بالبيع ممنوحة بموجب التجزئة الاولية .
ويجرى أعلام الجمهور بقائمة هؤلاء المستفيدين . 924 الجريدة الرسمية