مرسوم رقم 75-103
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
المادة 11
ان الاراضي المملوكة لهيئا تعمومية كانت موضوع تجزئة سابقة لتاريخ 5 مارس سنة 1974 وقابلة فعلا للاستمرار على ما هي عليه يمكن أن تباع من طرف مالكيها اذا توفرت فيهم شروط مخطط التعمير، وتبقى معدة لهيئات عمومية .