مرسوم رقم 75-103 · ج.ر عدد 70 لسنة 1975 ملغى
مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.