مرسوم رقم 75-103
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
المادة 10
يجوز للبلدية، عندما يتعلق الامر بانشاء مشاريع عمومية ولاسيما ذات طابع صناعي أن تتدخل مع الهيئة القائمة بالتأسيس أو الاستعمال بقصد تمكينها من شراء الاراضى من المالكين العموميين أو الخصوصيين، وتبسيط والاسراع في الاجراءات الادارية وان هذه الاجراءات لا تعفى الهيئة المعنية في أي حال من مراعات التدابير المقررة بالنسبة للتعمير .