مرسوم رقم 75-102
· ج.ر عدد 73 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-102 المؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن تحديد أصناف المواطنين للتجنيد برسم الفوج الاول من صف سنة 1976
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .