مرسوم رقم 75-101
· ج.ر عدد 69 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-101 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث وكالات للمكتب الوطني 910 الجزائرى للسياحة بالخارج 915
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
يوجه المسؤول عن كل وكالة عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للوكالة، قبل 28 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1395 ه