مرسوم رقم 74-88
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 88 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة . 505
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين