مرسوم رقم 74-88
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 88 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة . 505
المادة 4
ان المستغلين الزراعيين الذين يشترون البضاعة مباشرة من الشركات الفلاحية للاحتياط التي هم ملتحقون بها ويتولون نقل الاسمدة لغاية أماكن الانتاج بوسائلهم الخاصة يستفيدون من تحفيض في السعر مساو لنفقات النقل في حدود : 20.00 دج عن الطن ابتداء من الشركات الفلاحية للاحتياط الموجودة بالموانىء، 5.00 دج عن الطن ابتداء من الشركات الفلاحية للاحتياط الخاصة بالتوزيع ،
- 2,00 دج عن الطن ابتداء من التعاونية الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات.