مرسوم رقم 74-88
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 88 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة . 505
المادة 2
يؤذن للشركات الفلاحية للاحتياط بأن تضيف | الى أسعار الاسمدة المشار اليها في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم حد ربح وحيد للتدخل وقدره 49,000 دج عن كل طن مسلم .
ويخصص هذا الربح لتنطية نفقات التوزيع والنقل ويقتطع حسب الشروط التالية :
- النفقات الثابتة للتوزيع 22.00 دج التوزيع بالتساوى جزافا عن مصروف النقل 27,00 دج. | -