المادة 4
يدرج الاعوان التابعون لسلك حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال ، السياحي، المعينون بموجب المرسوم رقم 64 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 والمثبتون العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والعاملون بوزارة السياحة عند تاريخ الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وذلك قصد تكوين السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم طبقا للشروط المقررة في المادة 15 من المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه.