مرسوم رقم 74-82
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 82 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية. - 502
المادة 5
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه.
ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من مدير المدرسة أو من سلطة الوصاية أو من نصف عدد أعضائه.