مرسوم رقم 74-82
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 82 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية. - 502
المادة 14
يمكن للمهندسين الحاملين للشهادات من المدرسة في نطاق النظام القديم أن يستفيدوا من تكوين تكميلي يستغرق نصفي سنة ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس التوجيه للمدرسة وذلك للحصول على شهادة المهندس المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.