مرسوم رقم 74-82
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 82 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية. - 502
المادة 12
يمكن أن يقبل في المدرسة، علاوة على التعيين العادي المنصوص عليه فى المادة 8 أعلاه، طلبة من جنسية أجنبية .
ويحدد عدد الطلبة الممكن قبولهم بصفتهم أجانب وكذا الكيفيات الخاصة لتعيينهم، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاشغال العمومية .