الفصل الاول — احكام عامة
المادة 7
يعين الموثقون المساعدون الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بصفتهم متمرنين وذلك من طرف السلطة المختصة بالتعيين يقوم الموثقون المساعدون بالتمرين لمدة سنة واحدة اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرتين 1 و 3 من المادة 4 ومدة سنتين اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة .
وزيادة على ذلك، فانه يمكن أن يلزم الموثقون المساعدون الموظفون طبقا لشروط المادة 4 أعلاه، بمتابعة دروس خاصة بمركز اعادة التأهيل خلال مدة تمرينهم كما يمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا ورد اسمهم في قائمة القبول في الاستخدام التي تصدرها لجنة الترسيم ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والتي يحدد تشكيلها العضوى كما يلى :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، ن رئيس المجلس قضائي أو مستشار ، وكيل الدولة العام أو نائبه ، موثق مرسم ، موثق مساعد مرسم ويرسم المترشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
فاذا لم تقرر هذه السلطة ترسيمهم جاز لها بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 التمرين لمدة سنة جديدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى