مرسوم رقم 74-81
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-81 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 6
ان نسبة الموثقين المساعدين الموظفين بموجب الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز على التوالي 30 % من مجموع الموظفين بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة .
ويحدد سنويا عدد الموثقين المساعدين الموظفين بموجب الفقرة 2 من طرف وزير العدل، حامل الاختام